Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 912

  1. الباب السادس كتاب الفرائض
  2. ٨ - الرد

الثانية: أن يكون الموجود منهم صنفاً واحداً كالبنات أو الأخوات مثلاً.

فهؤلاء يجعل لهم مسألة من عدد رؤوسهم، كما لو مات ميت عن ثلاث بنات، فالمسألة من ثلاثة من عدد رؤوسهن.

الثالثة: أن يكون الموجود منهم أكثر من صنف.

وحينئذ يعطَى كل صاحب فرض فرضه، وتؤصل المسألة كأنه لا رد فيها. وجميع مسائل الرد تؤصل من ستة، ثم تجمع سهام الفروض، والحاصل نجعله أصل مسائل الرد.

المثال: مات إنسان عن بنت، وبنت ابن، فالمسألة من (٦)، وترجع بالرد إلى (٤)، فللبنت النصف (٣)، ولبنت الابن السدس (١)، والباقي (٢)، فنجعل أصل مسألة الرد من مجموع سهام الفروض وهي (٤)، فتأخذ البنت (٣) فرضاً ورداً، وتأخذ بنت الابن (١) فرضاً ورداً ... وهكذا.

٢ - وإن كان معهم أحد الزوجين، فإن أحد الزوجين يأخذ فرضه منسوباً إلى أصل التركة، والباقي يكون لأصحاب الفروض بحسب رؤوسهم، سواء كان الموجود منهم صنفاً واحداً كبنت، أو متعدداً كثلاث بنات، أو كانوا أكثر من صنف كأم وبنت.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 912 (SanadKitab #36185, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.