Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 915

  1. الباب السادس كتاب الفرائض
  2. ١١ - ميراث الخنثى المشكل

١١ - ميراث الخنثى المشكل

- الخنثى المشكل من له فرج ذكر وفرج أنثى.

- صفة ميراث الخنثى المشكل:

الخنثى المشكل له حالتان:

١ - الخنثى المشكل إذا لم تتضح حاله يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى إن ورث بهما متفاضلاً.

٢ - إن كان الخنثى يرجى اتضاح حاله انتظروا حتى يتبين أمره.

فإن لم ينتظروا وطلبوا القسمة عومل هو ومَنْ معه بالأضر، ويوقف الباقي إلى أن تتميز حاله، فتُعمل المسألة على أنه ذكر، ثم تُعمل على أنه أنثى، ويدفع للخنثى وكل وارث أقل النصيبين، ويوقف الباقي حتى تتميز حاله.

- علامات معرفة أمر الخنثى:

يتضح أمر الخنثى بأمور:

البول أو المني من إحدى الآلتين، فإن بال منهما اعتبر الأسبق، فإن استويا اعتبر الأكثر، الميول الجنسي، ظهور اللحية، والحيض، والحبل، وتَفَلّك الثديين، ونزول اللبن من الثديين ونحو ذلك.

المثال: مات شخص عن (ابن، وبنت، وولد خنثى صغير)

ومسألة الذكورة من (٥): للابن (٢)، وللبنت (١)، وللخنثى (٢).

ومسألة الأنوثة من (٤): للابن (٢)، وللبنت (١)، وللخنثى (١).

فالأضر بالنسبة للابن والبنت أن يكون الخنثى ذكراً، فنعطيهما من مسألة الذكورة، والأضر في حق الخنثى كونه أنثى، فنعطيه من مسألة الأنوثة، ثم يوقف الباقي إلى أن يتبين أمره.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 915 (SanadKitab #36185, hlm. urut 894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.