Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 919

  1. الباب السادس كتاب الفرائض
  2. ١٥ - ميراث أهل الملل

١٥ - ميراث أهل الملل

- لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم؛ لاختلاف دينهما، ولأن الكافر ميت لا يرث الميت.

عن أسامة بن زيد ﵄ أن النبي ﷺ قال: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ المسْلِمَ». متفق عليه (١).

- ميراث أهل الملل:

١ - الكفار يرث بعضهم بعضاً مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها، وهم ملل شتى، فاليهود ملة، والنصارى ملة، والمجوس ملة وهكذا.

٢ - يتوارث اليهود فيما بينهم، والنصارى فيما بينهم، والمجوس فيما بينهم، وبقية الملل فيما بينهم، ولا يرث اليهودي النصراني وهكذا البقية.

- ميراث من لا يُعلم أبوه:

ابن الزنى، وابن الملاعنة، لا توارث بينهما وبين أبويهما، لانتفاء النسب الشرعي بينهما، وإنما يكون التوارث بينهما وبين أميهما فقط وقرابتها؛ لأن النسب من جهة الأب منقطع، ومن جهة الأم ثابت.

الأمثلة:

١ - توفي شخص عن (أم وابن غير شرعي)، التركة للأم فرضاً ورداً، ولا شيء للابن.

٢ - توفي ابن زنى عن (أمه وأبيها وأخيها) التركة كلها لأمه، ولا شيء للأب والأخ؛ لأنهما من ذوي الأرحام.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 919 (SanadKitab #36185, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.