Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 926

  1. الباب السابع القصاص والحدود
  2. ١ - كتاب القصاص
  3. ١ - الجنايات
  4. ٢ - أقسام القتل
  5. ١ - قتل العمد

٢ - أقسام القتل

- أقسام القتل:

القتل ثلاثة أقسام:

١ - قتل العمد.

٢ - قتل شبه العمد.

٣ - قتل الخطأ.

١ - قتل العمد

- قتل العمد: هو أن يقصد الجاني مَنْ يعلمه آدمياً معصوماً فيقتله بما يغلب على الظن موته به.

- حكم قتل النفس عمداً:

قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، ولا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً.

وجريمة القتل ذنب عظيم موجب للعقاب في الدنيا والآخرة.

١ - قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)﴾ ... [النساء/٩٣].

- صور قتل العمد:

لقتل العمد صور منها:

١ - أن يجرحه بِمَا لَهُ نفوذ في البدن كسكين وحربة وبندقية ونحوها فيموت بسبب ذلك.

٢ - أن يضربه بمثقل كبير كحجر كبير وعصاً غليظة، أو يدهسه بسيارة، أو يلقي عليه حائطاً ونحوها فيموت بسبب ذلك.

٣ - أن يلقيه بما لا يمكنه التخلص منه، كأن يلقيه في ماء يغرقه، أو نار تحرقه، أو سجن،

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 926 (SanadKitab #36185, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.