Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 934

  1. الباب السابع القصاص والحدود
  2. ١ - كتاب القصاص
  3. ١ - الجنايات
  4. ٢ - أقسام القتل
  5. ٢ - قتل شبه العمد

٢ - قتل شبه العمد

- قتل شبه العمد: هو أن يقصد بجناية لا تقتل غالباً، إنساناً معصوم الدم، ولم يجرحه بها، فيموت بها المجني عليه.

كمن ضربه في غير مقتل بسوط، أو عصاً صغيرة، أو لكزه ونحو ذلك.

فالضرب مقصود، والقتل غير مقصود، فسمي شبه عمد، ولا قصاص فيه.

- حكم قتل شبه العمد:

حكم قتل شبه العمد: محرم؛ لأنه اعتداء على آدمي معصوم.

- ما يجب بقتل شبه العمد:

تجب الدية في قتل شبه العمد والخطأ مع الكفارة، أما قتل العمد العدوان فلا كفارة فيه؛ لأن إثمه لا يرتفع بالكفارة؛ لعظمه وشدته وشناعته.

- يجب في قتل شبه العمد: الدية المغلظة والكفارة كما يلي:

١ - الدية المغلظة: مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها؛ لقوله ﵊: « ... أَلا إنَّ دِيَةَ الخَطَأِ شِبْهِ العَمْدِ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالعَصَا مِائَةً مِنَ الإبلِ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلادُهَا». أخرجه أبو داود

وابن ماجه (١).

- تتحمل العاقلة هذه الدية أو قيمتها كما سبق، وتكون هذه الدية مؤجلة على ثلاث سنين.

٢ - الكفارة: وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.

- سر تنوع أحكام القتل:

لم يجب القصاص في شبه العمد؛ لأن الجاني لم يقصد القتل، ووجبت الدية؛

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 934 (SanadKitab #36185, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.