Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 942

  1. الباب السابع القصاص والحدود
  2. ١ - كتاب القصاص
  3. ٣ - الديات
  4. ١ - دية النفس

٣ - الديات

١ - دية النفس

- الدية: هي المال المؤدى إلى مجنيٍّ عليه، أو ورثته بسبب جناية.

- أجناس الدية:

أجناس الدية ستة وهي:

(١٠٠) من الإبل .. (٢٠٠) من البقر .. (٢٠٠٠) شاة .. (١٠٠٠) مثقال من الذهب .. (١٢٠٠٠) درهم من الفضة .. (٢٠٠) حلة من الثياب.

- أصل دية المسلم:

الأصل في الدية الإبل، والأجناس الأخرى أبدال عنها إذا غلت أو تعذرت.

فأصل دية الرجل المسلم مائة من الإبل، فإن غلت الإبل أخذ بدلها، فإذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة مَنْ هي له.

ولوَلي الأمر أن يختار من أجناس الديات ما فيه المصلحة واليسر على الناس.

عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قام خطيباً فقال: .. أَلا إنَّ الإبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ اثْنَي عَشَرَ ألفاً، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ قَالَ: وَتَرَكَ دِيةَ أَهلِ الذِّمَّة لَمْ يَرْفَعْها فيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيةِ. أخرجه أبو داود والبيهقي (١).

- ألف دينار من الذهب = ٤٢٥٠ جراماً.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 942 (SanadKitab #36185, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.