Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 947

  1. الباب السابع القصاص والحدود
  2. ١ - كتاب القصاص
  3. ٣ - الديات
  4. ١ - دية النفس

المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال.

٥ - إذا وجبت الدية في خطأ ولي الأمر فيما هو من اختصاص وظيفته.

- إذا أدب السلطان رعيته، أو أدب الرجل ولده، أو معلم صبيه، ولم يسرف، لم يضمن ما تلف به.

- مَنْ استأجر شخصاً مكلفاً ليحفر له بئراً، أو يصعد شجرة ونحوها، ففعل فهلك بسبب ذلك لم يضمنه الآمر.

- حكم قتل الذمي:

يحرم قتل الذمي مستأمناً أو معاهداً، ومَنْ قتله فقد ارتكب إثماً عظيماً، لقوله ﵊: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ، وَإنَّ رِيحَهَا يُوْجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً». أخرجه البخاري (١).

- حكم الدية إذا مات الجاني:

من قتل شخصاً عمداً، ثم مات الجاني، فيسقط القصاص، ويبقى حق أولياء المقتول في الدية.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 947 (SanadKitab #36185, hlm. urut 925)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.