Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 950

  1. الباب السابع القصاص والحدود
  2. ١ - كتاب القصاص
  3. ٣ - الديات
  4. ٢ - الدية فيما دون النفس

فالخمس التي فيها حكومة هي:

١ - الحارصة: وهي تحرص الجلد وتشقه ولا يظهر منه دم.

٢ - البازلة: وهي التي يسيل منها الدم القليل.

٣ - الباضعة: وهي التي تشق اللحم.

٤ - المتلاحمة: وهي الغائصة في اللحم.

٥ - السمحاق: وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تسمى السمحاق.

- هذه الشجاج الخمس المتقدمة ليس فيها دية مقدرة بل فيها حكومة.

والحكومة: أن يقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوّم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية، ويجتهد الحاكم في تقديرها، ويراعى في الحكومة حصول الشَّين، وحصول الضرر، وحصول الألم.

وأما الخمس التي فيها مقدر شرعي فهي:

١ - الموضحة: وهي التي وصلت إلى العظم وأوضحته، وديتها المقدرة شرعاً: خمس من الإبل.

٢ - الهاشمة: وهي التي توضح العظم وتهشمه، وفيها عشر من الإبل.

٣ - المُنَقِّلَة: وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقله، وفيها خمس عشرة من الإبل.

٤ - المأمومة: وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ، وفيها ثلث الدية.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 950 (SanadKitab #36185, hlm. urut 928)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.