Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 958

  1. الباب السابع القصاص والحدود
  2. ٢ - كتاب الحدود
  3. مقدمة
  4. حكم من أقر بالحد عند الإمام

- من يتولى إقامة الحدود:

يتولى إقامة الحد إمام المسلمين، أو من ينيبه، بحضرة طائفة من المؤمنين، في مجامع الناس، ولا تقام الحدود في المساجد.

- حكم إقامة الحدود في مكة:

يجوز إقامة الحدود والقصاص في مكة، فالحرم لا يعيذ جانياً، فمن وجب عليه حد من حدود الله تعالى سواء كان جلداً، أو حبساً، أو قتلاً أقيم عليه الحد في الحرم وغيره.

- صفة الجلد في الحدود:

يكون الجلد بسوط لا جديد ولا خَلِق، ولا يُجرَّد المضروب من ملابسه، ويُفرَّق الضرب على بدنه، ويَتقي الوجه، والرأس، والفرج، والمقاتل، وتُشد على المرأة ثيابها.

- الحكم إذا اجتمعت عليه حدود:

إذا اجتمعت حدود للهِ تعالى من جنس واحد بأن زنى مراراً، أو سرق مراراً تداخلت، فلا يُحد إلا مرة واحدة.

وإن كانت من أجناس كبكر زنى وسرق فلا تتداخل.

ويُبدأ بالأخف، فيُجلد للزنى، ثم يُقطع.

- أنواع الجلد في الحدود:

أشد الجلد في الحدود جلد الزنى، ثم جلد القذف.

- حكم من أقر بالحد عند الإمام:

من أقر بحد عند الإمام ولم يبينه فالسنة أن يستر عليه ولا يسأله عنه.

عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فقَالَ: يَا

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 958 (SanadKitab #36185, hlm. urut 935)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.