Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 1017

  1. الباب الثامن كتاب القضاء
  2. ٦ - الدعاوى والبينات
  3. كيفية إثبات الدعوى

كيفية إثبات الدعوى

تثبت الدعوى بواحد مما يلي: الإقرار .. الشهادة .. اليمين.

١ - الإقرار

- الإقرار: هو إظهار مكلف مختار ما وجب عليه.

- من يصح منه الإقرار:

يصح الإقرار من كل بالغ، عاقل، مختار، غير محجور عليه، والإقرار سيد الأدلة.

- حكم الإقرار:

١ - الإقرار واجب إذا كان في ذمة الإنسان حق للهِ كالزكاة ونحوها، أو حق لآدمي كالدين ونحوه.

٢ - يجوز الإقرار إذا كان على المكلف حد من حدود الله تعالى كالزنى، والستر على نفسه والتوبة من ذلك أولى.

٣ - إذا صح الإقرار وثبت، فإن كان متعلقاً بحق من حقوق الآدميين فلا يجوز الرجوع عنه ولا يُقبل.

وإن كان متعلقاً بحق من حقوق الله كحد الزنى، أو الخمر، أو السرقة ونحوها فإنه يجوز الرجوع عنه؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

٢ - الشهادة

- الشهادة: هي الإخبار بما علمه بلفظ أشهد، أو رأيت، أو سمعت، أو نحو ذلك، شرعها الله لإثبات الحقوق.

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 1017 (SanadKitab #36185, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.