Lewati ke konten

Kitab: Mukhtasharul Fiqhil Islami fi Dhau'il Qur'an was Sunnah · Pengarang: محمد بن إبراهيم التويجري

Baca halaman 1020

  1. الباب الثامن كتاب القضاء
  2. ٦ - الدعاوى والبينات
  3. كيفية إثبات الدعوى

موانع الشهادة

- موانع الشهادة ثمانية، وهي:

١ - قرابة الولادة: وهم الآباء وإن علوا، والأولاد وإن سفلوا، فلا تقبل شهادة بعضهم لبعض؛ للتهمة بقوة القرابة، وتقبل عليهم، وأما بقية القرابة كالإخوة والأعمام ونحوهما، فتقبل لهم وعليهم.

٢ - الزوجية: فلا تقبل شهادة الزوج لزوجته، ولا الزوجة لزوجها، وتقبل عليهم.

٣ - مَنْ يجر إلى نفسه نفعاً كشهادته لشريكه أو رقيقه.

٤ - مَنْ يدفع عن نفسه ضرراً بتلك الشهادة.

٥ - العداوة الدنيوية، فمن سره مساءة شخص، أو غمه فرحه فهو عدوه.

٦ - مَنْ شهد عند حاكم ثم رُدَّت شهادته لخيانة ونحوها.

٧ - العصبية، فلا شهادة لمن عُرف بالتعصب.

٨ - إذا كان المشهود له مالكاً للشاهد أو خادماً عنده.

أقسام المشهود به وعدد الشهود

- ينقسم ذلك إلى سبعة أقسام:

١ - الزنى وعمل قوم لوط، لا بد فيه من شهادة أربعة رجال عدول، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ [النور/٤].

Rujukan halaman ini: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة، ص 1020 (SanadKitab #36185, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.