Lewati ke konten

Kitab: At-Tahrir Syarh ad-Dalil (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 159

  1. كتاب الطهارة
  2. الغسل
  3. سنن الاغتسال:
  4. مسألة - من سنن الاغتسال إمرار اليد على الجسد.

• وهذه الحالة لا تخلو من احتمالين:

الأول - أن يكون هذا الماء الواقف فيه طاهر بناء على القسمة الثلاثية، أو يكون تنجس بدم ونحوه من مستحاضة مثلا.

فإن كان طاهرا فقد سبق مرارا بيان أن القسمة ثنائية وأن هذا الماء المستعمل يرتفع به الحدث فعادت هذه الحالة كمن عممها مع جسده.

وأما إن كان الماء أصابه دم وتغير به فهنا نقول أنه لابد من المبادرة بغسلها قبل جفاف البدن، لتتحقق الموالاة كالحالة السابقة.

تتمة:

ما سبق هو بناء على اعتبار أفعال الغسل المجزئ من النية والتعميم، أما إن اعتبرنا أفعال الغسل المستحب من الوضوء قبله وإزالة ما لوثه من أذى وتخليله أصول الشعر وإفراغه الماء على رأسه ثلاثا فهنا تتجه هذه المسألة من القول بسنية الموالاة بين هذه المستحبات بعضها مع بعض وبين أفعال الوضوء المجزئ من تعميم الماء للجسد بنية رفع الحدث عنه، ولابد للإتمام من نية مستأنفة برفع الحدث.

• فإن قيل لماذا لم تعتير أن فعل النبي هنا بياني وتقول بالوجوب.

فالجواب أن الفعل البياني له حكم المُبَيَّن فلما كانت هذه الأفعال مستحبة قلنا باستحباب الموالاة فيها، وإنما يجب من الأفعال ما كان بيانا لواجب.

مسألة - من سنن الاغتسال إمرار اليد على الجسد.

قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٢٥٣): ((ويدلك بدنه بيديه) بلا نزاع أيضا. قال الأصحاب: يتعاهد معاطف بدنه وسرته وتحت إبطيه، وما ينوء عنه الماء. وقال الزركشي. كلام أحمد قد يحتمل وجوب الدلك).

والراجح أن الدلك وسيلة لإرواء البشرة وإيصال الماء لها فإن حصل غلبة ظن يتعميم الجسد بالماء بدون دلك فلا يجب، وإلا فيجب.

ولم بذكر الدلك للبدن في أحاديث وصف وضوء النبي ﷺ، وإنما قال المالكية أن مجرد الإفاضة بدون دلك لا تسمى غسلا.

Rujukan halaman ini: التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، ص 159 (SanadKitab #36194, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.