Lewati ke konten

Kitab: At-Tahrir Syarh ad-Dalil (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. الغسل
  3. يسن الوضوء بمد
  4. مسألة - يكره: الإسراف في الماء.

تنبيه:

حرر الشيخ عطية محمد سالم في تتمة أضواء البيان وزع الصاع النبوي مكتل يسع ثلاثة كيلوجرامات ومائة جرام من الماء.

وعلي ذلك يكون المد يساوي ٠.٧٧٥ جراما من الماء.

مسألة - يكره: الإسراف في الماء.

قال موفق الدين في "المغني" (١/ ١٦٥): (وإن زاد على المد في الوضوء، والصاع في الغسل، جاز؛ فإن عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا والنبي ﷺ من إناء واحد، من قدح يقال له الفرق» رواه البخاري. والفرق ثلاثة آصع، وعن أنس، قال: «كان رسول الله ﷺ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد» رواه البخاري أيضا. ويكره الإسراف في الماء، والزيادة الكثيرة فيه؛ لما روينا من الآثار.

وروى عبد الله بن عمرو، أن رسول الله ﷺ مر بسعد، وهو يتوضأ، فقال: «ما هذا السرف؟. فقال أفي الوضوء إسراف؟ فقال: نعم، وإن كنت على نهر جار» (١) رواه ابن ماجه. وعن أبي بن كعب قال: قال رسول الله ﷺ: «إن للوضوء شيطانا، يقال له ولهان، فاتقوا وسواس الماء» (٢). وكان يقال: من قلة فقه الرجل ولوعه بالماء).

قال الشوكاني في "النيل" (١/ ٣١٤): (القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر، سواء كان صاعا أو أقل أو أكثر ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا، أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف).

والقول بتحريم الإسراف هو الأولى لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾ [الأنعام: ١٤١]، ولقوله ﷺ فيما رواه عنه أحمد وغيره بإسناد حسن لغيره " يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور " ويتأكد التحريم إذا كان مسبلا لكونه غير مأذون في الزيادة، كما أن الإسراف في

Rujukan halaman ini: التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، ص 163 (SanadKitab #36194, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.