Lewati ke konten

Kitab: At-Tahrir Syarh ad-Dalil (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 191

  1. كتاب الطهارة
  2. التيمم
  3. فصل
  4. مسألة - من فروض التيمم: مسح الوجه.

ـ[ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له، وخلع ما مسح عليه.

وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، وإذا انقضت لم تجب الإعادة.

وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، والأحوط اثنتان بعد نزع خاتم ونحوه، فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه، وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار.

وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض .. ]ـ

مسألة - واجب التيمم: التسمية، وتسقط سهوا.

ظاهر عبارة الماتن أنه التسمية واجبة في كل تيمم ولو عن نجاسة ببدن وتخصيص السقوط بالسهو ظاهره أنها لا تسقط مع تعمد الترك.

وقد سبق في باب الوضوء بيان أن التسمية ليست بواجبة، وأنها مستحبة وعليه فهي مستحبة هنا أيضا.

مسألة - من فروض التيمم: مسح الوجه.

الصحيح من المذهب أنه لا يجب مسح ما تحت الشعر ولو كان خفيفا، ويكره إدخال التراب داخل الفم والأنف. المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٢٨٧): (تنبيهان: أحدهما- ظاهر قوله (وفرائضه أربعة: مسح جميع وجهه) أنه يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف، وهو أحد الوجهين. قال في المذهب: محل التيمم جميع ما يجب غسله من الوجه، ما خلا الأنف والفم. والوجه الثاني: لا يجب مسح ذلك، وهو الصحيح من المذهب، قطع به في المغني، والشرح، ومجمع البحرين، وابن رزين، وقدمه ابن عبيدان، وهو الصواب. والثاني - مراده بقوله "مسح جميع وجهه" سوى المضمضة والاستنشاق قطعا، بل يكره).

Rujukan halaman ini: التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، ص 191 (SanadKitab #36194, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.