Lewati ke konten

Kitab: At-Tahrir Syarh ad-Dalil (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 207

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. • فائدة - هل يلحق الخنزير بالكلب؟

معروف بفقد الغيرة، والخبث، وأكل العذرة، وفي لحمه جراثيم ضارة، قيل: إن النار لا تؤثر في قتلها، ولذا حرمه الشارع.

والفقهاء ﵏ ألحقوا نجاسته بنجاسة الكلب؛ لأنه أخبث من الكلب، فيكون أولى بالحكم منه.

وهذا قياس ضعيف؛ لأن الخنزير مذكور في القرآن، وموجود في عهد النبي ﷺ، ولم يرد إلحاقه بالكلب.

فالصحيح: أن نجاسته كنجاسة غيره، فتغسل كما تغسل بقية النجاسات).

الثاني - قوله (إحداها بتراب).

والصحيح من المذهب أن الأولى جعل التراب في الأولى، قال المرداوي في "الإنصاف" (١/ ٣١١): (قوله " إحداهن بالتراب " لا خلاف أنه لو جعل التراب في أي غسلة شاء: أنه يجزئ، وإنما الخلاف في الأولوية. فظاهر كلام المصنف هنا: أنه لا أولوية فيه، وهو رواية عن أحمد ... وعنه الأولى: أن يكون في الغسلة الأولى، وهو الصحيح ... ) وهو الراجح، قال الشيخ العثيمين في "لشرح الممتع" (١/ ٤١٦): (الدليل على ذلك أنه ﷺ في حديث أبي هريرة، وعبد الله بن مغفل: «أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات»، «إحداهن بالتراب»، وفي رواية: «أولاهن بالتراب». وهذه الرواية أخص من الأولى، لأن «إحداهن» يشمل الأولى إلى السابعة، بخلاف «أولاهن» فإنه يخصصه بالأولى، فيكون أولى بالاعتبار، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الأولى أن يكون التراب في الأولى لما يلي:

١ - ورود النص بذلك.

٢ - أنه إذا جعل التراب في أول غسلة خفت النجاسة، فتكون بعد أول غسلة من النجاسات المتوسطة.

٣ - أنه لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلا آخر غسل ستا بلا تراب، ولو جعل التراب في الأخيرة، وأصابت الغسلة الثانية محلا آخر غسل ستا إحداها بالتراب).

Rujukan halaman ini: التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، ص 207 (SanadKitab #36194, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.