Lewati ke konten

Kitab: At-Tahrir Syarh ad-Dalil (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 25

  1. كتاب الطهارة
  2. مسألة - أقسام الماء ثلاثة:
  3. القسم الثاني - الماء الطاهر:
  4. مسألة - من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:

وغير هذه الأنواع مما سبق ذكره لا تخرج الماء عن إطلاقه وتدخل على الراجح في الماء الطهور.

مسألة - فإن زال تغير الماء الطاهر بنفسه عاد إلى طهوريته.

وتعقب اللبدي قوله (بنفسه) فقال في "حاشيته على نيل المآرب" (ص/١٢): (ليس بقيد, بل إن زال تغيره بإضافة ونحوها عاد إلى طهوريته).

إذن يعود الماء الطاهر المتغير لطهوريته بزوال التغير بنفسه، أو بضم شيء إليه وفي الأخير تفصيل سوف يأتي بإذن الله.

ـ[ومن الطاهر: ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث .. ]ـ

• حد القِلة: وحد القلة هو ما كان دون القلتين قال ابن قدامة في "الكافي" (١/ ٧): (جعلت القلتان حدا بين القليل والكثير) وسوف يأتي بإذن الله الكلام على تحديد القُلة.

• معنى الاستعمال: سبق بيان معنى الاستعمال وأنه هو الماء المنفصل عن أعضاء المتطهر لا الماء المتبقي الذي يعترف منه.

• جميع الأحداث سواء: قال ابن قدامة في " المغني" (١/ ٢٩): (جميع الأحداث سواء فيما ذكرنا - أي في سلبها لطهورية الماء القليل باستخدامها فيه - الحدث الأصغر والجنابة والحيض والنفاس وكذلك المنفصل من غسل الميت إذا قلنا بطهارته - وذلك لأن هناك رواية أخرى في المذهب بنجاسة المستعمل في غسل الميت -.

مسألة - من الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث:

والمذهب به ثلاث روايات في هذا الماء الرواية المقدمة والتي عليها جماهير الأصحاب وهي ما اختارها الماتن أنه طاهر مسلوب الطهورية، والثانية أنه طهور، والثالثة انه نجس.

• يستدل للرواية المصححة في المذهب -: بما رواه مسلم عن أبي السَّائِبِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَغْتَسِلْ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَهُوَ جُنُبٌ» فَقَالَ: كَيْفَ يَفْعَلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: «يَتَنَاوَلُهُ تَنَاوُلًا».

Rujukan halaman ini: التحرير شرح الدليل - كتاب الطهارة، ص 25 (SanadKitab #36194, hlm. urut 25)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.