Kitab: At-Tahrir Syarh ad-Dalil (Kitabuth Thaharah)
Bab dan daftar isi:
باب الحيض
- مسألة - لا حيض قبل تمام تسع سنين.
- فائدة:
- مسالة - لا حيض بعد خمسين سنة.
- مسألة - لا حيض مع حمل.
- مسألة - أقل الحيض يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يوما.
- مسالة - غالب الحيض ست أو سبع.
- تنبيه:
- مسألة - أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما.
- إشكال:
- مسألة - غالب الطهر بقية الشهر.
- مسألة - لا حد لأكثر الطهر.
- مسألة يحرم بالحيض الوطء في الفرج.
- مسألة يحرم بالحيض الطلاق.
- مسألة يحرم بالحيض الصلاة والصوم.
- مسألة يحرم بالحيض الطواف.
- مسألة يحرم بالحيض قراءة القرآن.
- مسألة يحرم بالحيض مس المصحف.
- مسألة يحرم بالحيض اللبث في المسجد.
- مسألة يحرم بالحيض المرور في المسجد إن خافت تلويثه.
- مسألة - يوجب الحيض الغسل.
- مسألة - يوجب الحيض البلوغ.
- مسألة - يوجب الحيض الكفارة بالوطء فيه ولو مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم، وهي دينار أو نصفه على التخيير.
- كم الكفارة؟
- مسألة - على من وطء مكرها أو ناسيا أو جاهلا للحيض والتحريم كفارة؟
- مسألة - على المرأة كفارة إن طاوعت زوجها على الوطء في الحيض.
- مسألة - لا يباح بعد انقطاع الحيض وقبل غسلها أو تيممها غير الصوم والطلاق واللبث بوضوء في المسجد.
- فائدة حكم وطء الحائض إذا أنقطع دم حيضها قبل أن تغتسل:
- تنبيه - هل عليه كفارة إن وطأ قبل أن تغتسل:
- مسألة- انقطاع الدم: بأن لا تتغير قطنة احتشت بها في زمن الحيض: طهر.
- مسألة - تقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة.