Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muqizhah (adz-Dzahabi) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 21

  1. الحديث الصحيح
  2. الشرط الأول: العدالة
  3. تعريفات أخرى للعدالة

عرض، وأن لا يفعل من المباحات ما يسقط القدر ويُكسبُ الندم، وأن لا يعتقد من المذاهب ما يردُّهُ أصول الشرع] (١).

تعريف المرتضى الزيدي:

قال المرتضي في البحر الزخار (٦/ ٥٠): [العدالة هي ملازمة التقوى والمروءة].

تعريف ابن الحاجب:

قال ابن الحاجب: [هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، ليس معها بدعة، وتتحقق باجتناب الكبائر، وترك الإصرار على الصغائر، وبعض الصغائر، وبعض المباح] (٢).

(ونختم بتعريف الإمام الشافعي الذي استحسنه الصنعاني حيث قال في ثمرات النظر (ص/٧٢ - ٧٣): [وقد قال الشافعي في العدالة قولا استحسنه كثير من العقلاء من بعده قال لو كان العدل من لم يذنب لم نجد عدلا ولو كان كل ذنب لا يمنع من العدالة لم نجد مجروحا ولكن من ترك الكبائر وكانت محاسنه أكثر من مساوئه فهو عدل انتهى (٣). قلت: وهذا قوله حسن ويؤيده أن أهل اللغة فسروا العدل بنقيض الجور وليس الجور عبارة عن ملكة راسخة توجب إتيان كل معصية ولا الجائر لغة كل من يأتي معصية بل من غلب جوره على عدله]

Rujukan halaman ini: شرح الموقظة للذهبي، ص 21 (SanadKitab #36195, hlm. urut 21)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.