Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Muqizhah (adz-Dzahabi) · Pengarang: أبو المنذر المنياوي

Baca halaman 47

  1. الحديث الصحيح
  2. الشرط الأول: العدالة
  3. مسائل أخرى متعلقة بالعدالة
  4. المسألة الثانية: هل يثبت التعديل بواحد:

الصحيح، واستدل ابن الصلاح لما جزم به بقوله: لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في جرح راويه ولا تعديله بخلاف الشهادات انتهى.

قلت وفي المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يقبل في التزكية إلا رجلان في رواية وشهادة حكاه القاضي أبو بكر والباقلاني عن

أكثر الفقهاء من أهل المدينة، وغيرهم.

الثاني: أنه يكفي واحد فيهما، وهو اختيار القاضي أبي بكر فإنه قال: والذي يوجب القياس وجوب

قبول تزكية كل عدل مرضى ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا لشاهد ومخبر.

الثالث: التفصيل فيكفي في الرواية تزكية العدل، ولا بد من اثنين في الشهادة ورجحه الإمام فخر الدين والسيف الآمدي.

وأقربها به أوسطها لأن التزكية من باب الأخبار ولا يشترط العدد في قبول رواية العدل (١).] اهـ

Rujukan halaman ini: شرح الموقظة للذهبي، ص 47 (SanadKitab #36195, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.