Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam bima Shahha min Adillatil Ahkam · Pengarang: ناصر بن سعيد السيف

Baca halaman 16

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري «وضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه و كفيه».

باب الحيض

٥٤ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أمَّ حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله ﷺ الدَّم فقال: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتُكِ ثم اغتسلي» وكانت تغتسل لكل صلاة. رواه مسلم.

٥٥ - عن أم عطية رضي الله تعالى عنها: قالت: «كنا لا نعُدُّ الكدرة والصفرة شيئاً» رواه البخاري.

٥٦ - عن أنس: ﵁ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، فقال النبيُّ ﷺ «اصنعُوا كلَّ شئ إلا النكاح» رواه مسلم.

٥٧ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: «كان رسول الله ﷺ يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» متفق عليه.

٥٨ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «أليس إذا حاضت المرأة لم تُصَلِّ ولم تًصُم؟» متفق عليه، في حديث طويل.

٥٩ - عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرِف حِضتُ، فقال النبي ﷺ: «افعلي ما يفعل الحاجُّ، غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» متفق عليه في حديث طويل.

-

Rujukan halaman ini: البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام، ص 16 (SanadKitab #36341, hlm. urut 13)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.