Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam bima Shahha min Adillatil Ahkam · Pengarang: ناصر بن سعيد السيف

Baca halaman 56

  1. كتاب الزكاة
  2. باب قسم الصدقات

٢٧٥ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: جاءت زينب امرأةُ ابن مسعود فقالت: يا رسول الله إنَّك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حُلِّي ليْ فأردتُ أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم فقال النبي ﷺ: «صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقتِ به عليهم» رواه البخاري.

٢٧٦ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يزال الرجل يسأل الناس، حتى يأتي يوم القيامة، وليس في وجهه مزعة لحم» متفق عليه.

٢٧٧ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ سأل الناس أموالهم تكثراً، فإنما يسأل جمراً، فليستقل أو ليستكثر» رواه مسلم.

٢٧٨ - عن الزبير بن العوام ﵁، عن النبي ﷺ قال: «لأن يأخذ أحدكم حبله، فيأتي بحزمة الحطب على ظهره، فيبيعها، فيكف بها وجهه، خيرٌ له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه» رواه البخاري.

بَابُ قِسم الصَّدَقات

٢٧٩ - عن قبيصة بن مخارق الهلاليِّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن المسألة لا تحلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلَّت له المسألةُ حتى يصيب قِواماً من عيش، ورجل أصابته فاقة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة، فحلَّت له المسألة حتى يصيب قِواماً من عيش

Rujukan halaman ini: البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام، ص 56 (SanadKitab #36341, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.