Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam bima Shahha min Adillatil Ahkam · Pengarang: ناصر بن سعيد السيف

Baca halaman 83

  1. كتاب البيوع
  2. باب المساقاة والإجارة

باب الشُّفْعَة

٤٢٢ - عن جابر ﵁ قال: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصُرِّفت الطرق فلا شفعة» متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية مسلم: «الشفعة في كل شِرْكٍ: في أرضٍ أو ربعٍ، أو حائِطٍ، لا يصلُحُ أن يبيع حتى يعرض على شريكه».

٤٢٣ - عن أبي رافع ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الجارُ أحقُّ بِسَقَبِهِ» أخرجه البخاري.

باب المساقاة والإجارة (١)

٤٢٤ - عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: «أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرٍ أو زرعٍ» متفق عليه. وفي رواية لهما: «فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوهُ عملها ولهم نصف التَّمر فقال لهم رسول الله ﷺ «نُقرُّكم بها على ذلك ما شئنا» فقرُّوا بها، حتى أجلاهم عمر ﵁. ولمسلم: «أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخْلَ خيبر وأرضها على أن يعتمِلُوها من أموالهم ولهم شطرُ ثمرها».

٤٢٥ - عن حنظلة بن قيس ﵁ قال: سألتُ رافع بن خديج ﵁ عن كراءِ الأرض بالذهب والفضة. فقال: «لا بأس به. إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله ﷺ على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياءَ من الزرع، فيهلك هذا ويسلمُ هذا، ويسلم هذا

Rujukan halaman ini: البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام، ص 83 (SanadKitab #36341, hlm. urut 80)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.