Lewati ke konten

Kitab: Al-Badrut Tamam bima Shahha min Adillatil Ahkam · Pengarang: ناصر بن سعيد السيف

Baca halaman 87

  1. كتاب البيوع
  2. باب الفرائض

باب الُّلقطةِ

٤٤٢ - عن أنس ﵁ قال: مرَّ النبي ﷺ بتمرةٍ في الطريق فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه.

٤٤٣ - عن زيد بن خالد الجهني ﵁ قال جاء رجُلٌ إلى النبي ﷺ فسأله عن الُّلقطة. فقال: «أَعرِفْ عفاصها ووِكاءها ثم عرِّفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلاّ فشأنك بها، قال: فضالَّةُ الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذَّئب قال فضالة الإبل؟ قال: مالك ولها؟ معها سقاؤُها وحذاؤُها، ترد الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربُّها» متفق عليه.

٤٤٤ - وعنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «من آوى ضالَّةً فهو ضالُّ، ما لم يعرِّفها» رواه مسلم.

٤٤٥ - عن عبد الرحمن بن عثمان التيميِّ ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن لقطة الحاج» رواه مسلم.

باب الفرائض

٤٤٦ - عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «ألحِقُوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجُلٍ ذكرٍ» متفق عليه.

٤٤٧ - عن أسامة بن زيد ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا يرثُ المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم» متفق عليه.

٤٤٨ - عن ابن مسعود ﵁ في بنت، وبنت ابن، وأُخت- فقضى النبي ﷺ: «للابنةِ النصف، ولابنة الابن السدس - تكملة الثلثين - وما بقي فلِلأُخْتِ» رواه البخاري.

Rujukan halaman ini: البدر التمام بما صح من أدلة الأحكام، ص 87 (SanadKitab #36341, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.