عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁: "أن النبي ﷺ قَضَى باليمين مع الشاهد".
عجيبٌ غريب، إنما نَعْرِفه من حديث سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأما بهذا الإِسناد فلا، ولو سَلِم من المصيصي لكان في غاية الصحة.
وقد روى عبد الله بن الحسين أيضًا، عن أبي اليمان، وسعيد بن أبي مريم، وعلي بن عياش، وعفان، وآدم، والحسن بن موسى الأشيب، وخلق. روى عنه أحمد بن سليمان بن حَذْلَم، وخيثمة بن سليمان، وأبو الميمون بن راشد، وأبو عوانة الإِسفرايني، وأبو الفضل أحمد بن عبد الله بن هلال السلمي، ومحمد بن جعفر بن مَلَّاس، وآخرون.
وروى الدارقطني، والحاكم من طريقه، عن عفان، عن حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة حديث: "الصُّلح بين المسلمين جائز".
وقال الحاكم: صحيح، تفرد به عبد الله بن الحسين المصيصي، وهو ثقةٌ.
٤٢٠٠ - عبد الله بن الحسين، أبو أحمد السَّامَريِّ، شيخ القُراء بمصر، وصاحب ابن مجاهد، وابن شَنَبوذ.
قال الداني: أخذ القراءة عرضًا عن محمد بن حمدون الحذّاء، ويموت بن المزرِّع، وأحمد بن سهل الأُشْناني، وأبي الحسن ابن الرَّقِّي (¬١)، وسَمَّى جماعة.