وخمس مئة. نسأل اللّه الحفظَ من إطلاق القَلَم فيما يتعلَّق بالدِّماء من غير بحث، والمسارعةِ إلى الفتوى بالقتل.
قلت: فتلخص أنه إنما قُتل لغَرَض الوزير الذي تَحَامل لأجل مصادَقَته لعدوِّه، وإلَّا لو قُتل بسيف الشَّرْع، لَنُوظر واستُتيب، والعلمُ عند اللّه ﷿.
٥٩٦٩ - عُيَينة بن حُميد، عن يزيد بن أبي يحيى. قال البخاري: مجهولٌ عن مجهولٍ. وقال مرة: مجهول، منكر الحديث.
٥٩٧٠ - عُيَينة بن عبد الرحمن، عن عُبيد اللّه بن عمر العُمَري. ضعفه أبو حاتم الرازي.
* * *