وقال ابن حبان في ترجمة محمد بن سلامة المنبجي (¬١): حدثنا عنه الفضل بن محمد العطار الباهلي.
* - ز - الفضل بن محمد بن شعيب بن صخر، روى عن عبد الله بن محمد بن أسماء، وعنه الجِعابي. قال الخطيب في "الموضح" (¬٢): هو أبو خليفة الفضل بن الحُبَاب الذي تقدم ذكره [٦٠٤٢].
٦٠٦٩ - الفضل بن المُخْتار، أبو سهل البصري. عن ابن أبي ذئب، وغيره. قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة، يحدث بالأباطيل. وقال الأزدي: منكر الحديث جدًّا. وقال ابن عدي: أحاديثه منكرة، عامتها لا يتابع عليها.
خالد بن عبد السلام: حدثنا الفضل بن المختار، عن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك قال: "جاء مملوك إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، إن مولاي زوَّجني، وهو يريد أن يفرِّق بيني وبين امرأتي، فقعد رسول الله ﷺ على المنبر فقال: أيها الناس إنما الطلاقُ بيد مَنْ أخذ بالسَّاق".
محمد بن عُبيد الغَزِّي: حدثنا الفضل بن مختار الليثي، عن عبيد الله بن موهب، عن عصمة بن مالك الخَطْمي قال: "فرض رسول الله ﷺ زكاةَ الفطر مُدَّينِ من قمح، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زَبِيب، أو من تمر، أو صاعًا من أَقِط، فإن لم يكن عنده أَقِط، فصاعين من لَبَن".