يصلّيَ ركعتين". قال البخاري: لا أصل له من حديث الأوزاعي. وقال ابن عدي: هذا منكر بهذا الإِسناد، انتهى.
ولفظ العُقَيلي: إبراهيم بن يزيد بن قُديد، في حديثه وَهَم وغَلَط، ثم ساق الحديثَ المذكور وأوَّله: "إذا دخل أحدكم المسجدَ فلا يجلس حتى يصلّيَ ركعتين، وإذا دخل أحدكم بيته" فذكره وزاد: "فإن اللّه جاعلٌ مِنْ رَكْعَتَيه في بيته خيرًا" لا أصل له من حديث الأوزاعيّ.
وذكره ابن حبان في "الثقات" فقال: يُعْتَبر حديثه من غير رواية سَعْد (¬١).
قلت: قد قال ابن عَدِيّ: لا يَحضُرني له غيره، وسَعِيد بن عبد الجبّار الراوي عنه، أخرج له ابن ماجة، وقد قال أبو أحمد: إنه يَرْوِي الكذبَ، فالآفة منه، واللّه أعلم.
٣٤٧ - إبراهيم بن يزيد المدني، عن ابن أبي نجيح ويزيد بن أبي حبيب. قال ابن معين: ضعيف. وقال الأزدي: ذاهب، انتهى.
وقال ابن عدي: هو ممّن يكتب حديثه وما أقلّ ما له من الحديث.
٣٤٨ - ز ذ - إبراهيم بن يَزِيد، غيرُ مَنسُوب. روى ابن عدي في ترجمة إبراهيم بن عبد السلام المكي (¬٢)، عن إبراهيم بن يزيد، عن سليمان، عن طاوُس، عن ابن عباس رفعه: "للسَّائل حَقٌّ وإن جاءَ على فَرَس". قال ابن عدي: إبراهيمُ هذا مجهول، ولجهله سَرَقَهُ منه إبراهيمُ بن عبد السلام (¬٣).