واحدًا رواه عن مُعاوية بن هشام، عن الثَّوري، عن أبي الزبير، عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ذَكاةُ الجَنِين ذكاةُ أمِّه".
١٠٥٠ - إسحاق بن العَنْبَر، عن أصحاب الثوري. كذَّبه الأزدي وقال: لا تحلُّ الرواية عنه، انتهى.
وأخرج له عن أبي داود، عن الثَّوري، عن عَمْرو، عن جابر رفعه: "إذا اشترى أحدكم من السُّوق شيئًا فلُيغَطِّه، لعلَّ أخاه المسلم يَسْتَقْبِله فيراه ولا يمكنه شراؤُه". قلت: وهذا باطل.
قال الأزدي: هو حَرَّاني سكن نَصِيْبِين.
* - إسحاق بن عَنْبَسَة، قرأتُ في كتاب "مسائل الخلاف" للشيخ أبي إسحاق الشِّيرازي: أنه ضعيف، له حديث: "لا يَجْتمع عُشْرٌ وخَرَاج".
وصوابُهُ: يحيى بن عَنْبَسَة (¬١) [٨٥٠٧].
١٠٥١ - ز ذ - إسحاق بن عيسى، أبو هاشم، ابن بنتِ داودَ بنِ أبي هند. روى عن ابن أبي ذِئب، وأقام بمكة، روى عنه أهلُ البصرة.
قال ابن حبان في "الثقات": رُبَّما أخطأ.