Lewati ke konten

Kitab: Adh-Dhiya'ul Lami' min Shahihil Kutubis Sittah · Pengarang: محمد نصر الدين محمد عويضة

Baca halaman 202

  1. كتاب الصلاة
  2. أحكام الإمامة

تناول منه فبلغ ا لنبي ﷺ فقال: (فتانٌ فتانٌ فتانٌ) أو قال (فاتناً فاتناً فاتناً) وأمر بسورتين من أوسط المفصل.

(حديث أبي ذر الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: صلِّ الصلاة لوقتها فإن أٌُيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلِّ معهم ولا تقل إني صليت فلا أصلي.

(حديث يزيد ابن الأسود الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) صليت مَعَ النّبِيّ ﷺ صَلاَةَ الفجر فَلَمّا قَضَى صَلاَتَهُ إذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ لَمْ يُصَلّيَا مَعَهُ، فَقَالَ: "مَا مَنَعَكُمَا أنْ تُصَلّيَا مَعَنَا"؟ فَقَالاَ: يَا رَسُولَ الله قَدْ صَلّيْنَا فِي رِحَالِنَا، قَالَ: "فَلاَ تَفْعَلاَ". إذَا صَلّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلّيا مَعَهُمْ، فَإِنّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ".

[*] صحة إئتمام المسافر بالمقيم والمقيم بالمسافر:

(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا و إذا ركع فاركعوا و إذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا و لك الحمد و إذا سجد فاسجدوا و إذا صلى قائماً فصلوا قياماً و إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون.

[*] جواز ائتمام المأمومين بإمام في مكان مرتفع:

(حديث سهل ابن سعد الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ صلى على المنبر ثم نزل القهقرى فسجد وسجدنا معه ثم عاد حتى فرغ ثم قال: إنما فعلتُ هذا لتأتموا بي ولتعلما صلاتي.

[*] صحة إمامة المرأة للمرأة:

(حديث أم ورقة الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي ﷺ أمرها أن تؤم أهل دارها.

[*] لا تصح إمامة المرأة للرجال:

(حديث أبي بكرة الثابت في صحيح البخاري) أن النبي ﷺ قال: لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة.

(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال خير صفوف الرجال أولها و شرها آخرها و خير صفوف النساء آخرها و شرها أولها.

[*] جواز الصلاة خلف الفاسق:

Rujukan halaman ini: الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع، ص 202 (SanadKitab #36360, hlm. urut 202)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.