Lewati ke konten

Kitab: Adh-Dhiya'ul Lami' min Shahihil Kutubis Sittah · Pengarang: محمد نصر الدين محمد عويضة

Baca halaman 403

  1. كتاب الجنايات

الّذِي يُرِيدُ العَفَافَ".

حكم أمهات الأولاد:

(حديث جابر ابن عبد الله ﵄ بن عبد الله الثابت في صحيح أبي داوود) قال: بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله وأبي بكر فلما كان عمر نهانا فانتهينا.

كتاب الجنايات

القتل العمد:

قال تعالى: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مّتَعَمّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً) [سورة: النساء - الآية: ٩٣]

القتل الخطأ:

قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاّ خَطَئاً) [سورة: النساء - الآية: ٩٢]

القتل شبه العمد:

(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.

(حديث عبد الله ابن عمرو ﵄ الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي ﷺ قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح.

لا قصاص إلا في العمد:

قال تعالى: ﴿﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى﴾﴾ [البقرة: ١٧٨]،

وقال تعالى: ﴿﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ ب (حديث أنس ﵁ الثابت في الصحيحين) أن الربيع عمته كسرت ثنية جارية، فطلبوا إليها العفو فأبوا، فعرضوا الأرش فأبوا، فأتوا رسول الله وأبوا إلا القصاص، فأمر رسول الله بالقصاص، فقال أنس بن النضر: يا رسول الله، أتكسر ثنية الربيع؟ لا والذي بعثك بالحق لا

Rujukan halaman ini: الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع، ص 403 (SanadKitab #36360, hlm. urut 403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.