Lewati ke konten

Kitab: Adh-Dhiya'ul Lami' min Shahihil Kutubis Sittah · Pengarang: محمد نصر الدين محمد عويضة

Baca halaman 406

  1. كتاب الجنايات

(حديث علي بن أبي طالب ﵁ الثابت في صحيح البخاري) أن النبي ﷺ قال: لا يقتل مسلم بكافر.

لاَ يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالْوَلَدِ:

حديث ابن عبّاسٍ ﵄ الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي ﷺ قال:"لاَ تُقَامُ الْحَدُودُ فِي الْمسَاجِدِ وَلاَ يُقْتَلُ الوَالِدُ بِالْوَلَدِ".

القصاص:

(حديث أنس ﵁ الثابت في الصحيحين) أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، قيل: من فعل هذا بك، أفلان، أفلان؟ حتى سمي اليهودي، فأومت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر به النبي فرض رأسه بين حجرين.

(حديث رافع بن خديج ﵁ الثابت في صحيح أبي داوود) قال: أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر فانطلق أولياؤه إلى النبي فذكروا ذلك له فقال لكم شاهدان يشهدان على قتل صاحبكم قالوا يا رسول الله لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وقد يجترئون على أعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستحلفوهم فأبوا فوداه النبي من عنده.

العَفْوِ عَنِ القِصَاصِ:

قوله تعالى: ﴿﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾﴾ [البقرة: ١٧٨]

(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: من قُتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يُفدى"

إن عفا بعض مستحقي القصاص سقط القصاص:

لقوله تعالى: ﴿﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ﴾﴾ [البقرة: ١٧٨]

(ولحديث زيد ابن وهب في الإرواء وهو صحيح) أن عمر ﵁ رُفع إليه رجلٌ قتل رجلاً فأراد أولياء المقتول قتله، فقالت أخت المقتول _ وهي امرأة القاتل _ قد عفوت عن حصتي من زوجي، فقال عمر: عُتِق الرجل من القتل.

العفو أفضل من القصاص:

Rujukan halaman ini: الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع، ص 406 (SanadKitab #36360, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.