Lewati ke konten

Kitab: Adh-Dhiya'ul Lami' min Shahihil Kutubis Sittah · Pengarang: محمد نصر الدين محمد عويضة

Baca halaman 408

  1. كتاب الديات

(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.

دية القتل العمد مغلظة:

(حديث عبد الله ابن عمرو ﵄ الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي ﷺ قال: من قتل متعمد دفع إلى أولياء المقتول فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا أخذوا الدية و هي ثلاثون حقة و ثلاثون جذعة و أربعون خلفة و ما صولحوا عليه فهو لهم.

دية القتل شبه العمد مغلظة مثل العمد:

(حديث عبد الله ابن عمرو ﵄ الثابت في صحيح أبي داوود) أن النبي ﷺ قال: عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل سلاح.

دية الخطأ مخففة:

(حديث عبد الله ابن عمرو ﵄ الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي ﷺ قال: من قُتِلَ خطأً فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض و ثلاثون بنت لبون و ثلاثون حقة و عشرة بني لبون.

دِيَاتِ الأَعْضَاءِ:

(حديث أب عمر ﵁ الثابت في صحيح الجامع) أن النبي ﷺ قال:

في الأنف الدية إذا استوفى جدعه مائة من الإبل و في اليد خمسون و في الرجل خمسون و في العين خمسون و في الآمة ثلث النفس و في الجائفة ثلث النفس و في المنقلة خمس عشرة و في الموضحة خمس و في السن خمس و في كل إصبع من هنالك عشر.

دية الشجاج وكسر العظام:

(حديث أب عمر ﵁ الثابت في صحيح الجامع) أن النبي ﷺ قال:

في الأنف الدية إذا استوفى جدعه مائة من الإبل و في اليد خمسون و في الرجل خمسون و في العين خمسون و في الآمة ثلث النفس و في الجائفة ثلث النفس و في المنقلة خمس عشرة و في الموضحة خمس و في السن خمس و في كل إصبع من هنالك عشر.

دية الذمي:

Rujukan halaman ini: الضياء اللامع من صحيح الكتب الستة وصحيح الجامع، ص 408 (SanadKitab #36360, hlm. urut 408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.