Lewati ke konten

Kitab: At-Tahdzib fil Fiqh asy-Syafi'i · Pengarang: البغوي، أبو محمد

Baca Juz 1, halaman 311

  1. باب: جامع السير:
  2. فصل: إذا التقى الصفان ولكن بمقابلة كل مسلم مشركان

للْمُسلمين فخافوا أَن يأخذوها نظر١:

إِن لم يكن المَال حَيَوَانا جَازَ للْمُسلمين إتلافها وَتَحْرِيقهَا حَتَّى لَا يتقوى بهَا الْكفَّار على الْمُسلمين.

وَإِن كَانَ المَال حَيَوَانا لم يكن لَهُم عقره إِلَّا أَن يكون مَأْكُولا فيذبحوه ٢ للْأَكْل؛ لِأَن النَّبِي ﷺ نهى عَن ذبح الْحَيَوَان إِلَّا لمأكله ٣.

وَعند أبي حنيفَة يجوز عقره ٤.

فَإِن دعت إِلَيْهِ الضَّرُورَة ٥ بِأَن كَانَ المَال ٦ خيلًا ٧ وَالْكفَّار لَا خيل لَهُم وخافوا أَن يَأْخُذهَا الْكفَّار ويقاتلوهم ٨ عَلَيْهَا جَازَ لَهُم قَتلهَا، وَلَو أدركونا وَفِي أَيْدِينَا نِسَاؤُهُم وصبيانهم، لَا يجوز قَتلهمْ وَإِن خفنا أَن يستردوهم.

وَإِن احْتَاجَ الْمُسلمُونَ إِلَى تخريب ديار الْكفَّار وَقطع أَشْجَارهم ليظفروا بهم جَازَ لَهُم أَن

Rujukan halaman ini: التهذيب في الفقه الشافعي - كتاب السير منه، ج 1، ص 311 (SanadKitab #3637, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.