Lewati ke konten

Kitab: Fashlul Khithab fiz Zuhd war Raqa'iq wal Adab · Pengarang: محمد نصر الدين محمد عويضة

Baca Juz 1, halaman 1160

  1. كتاب الزهد
  2. باب: الأسباب المعينة على الزهد في الدنيا
  3. (١٠) مطالعة سير الزاهدين وبخاصة سيرة النبي وأصحابه:
  4. - خامسا: نماذج من سير الزاهدين من أئمة الحديث أصحاب الكتب الستة.
  5. سيرة النسائي ﵀:
  6. منهج الإمام النسائي في المجتبى:

وكذلك في المتن: كقوله في حديث ذي اليدين: فقام إليه رجل يقال له: الخِرباق. بل أورده كذلك في موضع آخر مسمىً في أصل رواية أخرى.

(٤) ويُسمي المكنى: كقوله فيما رواه: من جهة أبي مُعَيد: هو حفص بن غيلان.

ومن جهة أبي هشام: هو المغيرة بن سلمة.

(٥) ويكني المسمى حيث كان مشهوراً بكنيته: كقوله: أخبرنا زكريا بن يحيى: هو أبو كامل وذكوان: أبو صالح، وذكوان: أبو عمرو.

(٦) ويشير للمتفِق والمفترق، ومنه: آخر الأمثلة في الذي قبله.

(٧) ونحوه مما يندفع به تعدد الواحد، " كهارون بن أبي وكيع وهو هارون بن عنترة"

ولما يزول به اللبس من ذلك، فساق: من طريق ابن المبارك عن أبي جعفر عن أبي سلمان، وقال: (وليس بأبي جعفر الفرّاء.

(٨) وهو كثيراً ما يسمي المنقطع مرسلاً، وكثيراً ما يرجح المرسل على المتصل بقرينة على ذلك.

(٩) يحرص النسائي في الباب الواحد على إخراج الحديث الصحيح إذا وجده، فإن لم يجد أخرج بعض الأحاديث الضعيفة التي يرى أن رواتها المضعفين ممن لم يجمع الأئمة على ضعفهم وترك حديثهم، وربما أخرج الحديث الصحيح ثم أعقبه ببعض الأحاديث الضعيفة وذلك لكون الحديث الضعيف تضمن زيادة لم ترد في الحديث الصحيح. وهو يبين أصح ما في الباب، كقوله عقب حديث عبد الله بن عُكيم:" كتب إلينا رسول الله r: لا تستمتعوا من الميتة بإهاب ولا عصب": (أصح ما في هذا الباب في جلود الميتة إذا دُبغت حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة: ألا دبغتم إهابها فاستمتعتم به.

(١٠) اعتنى ﵀ بالناحية الفقهية، فكتابه جامع بين الناحيتين الفقهية والحديثية، كما هو صنيع الترمذي في كتابه، ومن الأدلة على عنايته بالناحية الفقهية:

(١١) تكراره للحديث، فإنه يكرر الحديث في مواضع متعددة، كما هو الحال عند البخاري. والذي دعاه لذلك كثرة التفريعات والتفصيلات في الباب الواحد في كتابه، حتى إن القارئ ليشعر أنه يتناول كتاباً فقهياً يخرج للفقهاء آراءهم ويبين مستندهم .. ومثال ذلك: حديث " إنما الأعمال بالنيات" كرره ست عشرة مرة.

(١٢) أنه أحيانا يقتصر على موضع الشاهد من الحديث، ويختصر المتون، وهذه نزعة إلى الفقه أقرب منها إلى الحديث.

(١٣) أنه أحيانا يورد كلاماً من عنده يدل على فقه الحديث.

Rujukan halaman ini: فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب، ج 1، ص 1160 (SanadKitab #36375, hlm. urut 1161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.