(حديث جابر ابن عبد الله ﵄ ابن عتيك الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي ﷺ قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة.
(حديث أنس ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: الطاعون شهادة لكل مسلم.
السابعة: الموت بداء البطن:
(حديث جابر ابن عبد الله ﵄ ابن عتيك الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي ﷺ قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة.
الثامنة والتاسعة: الموت بالغرق والهدم:
(حديث جابر ابن عبد الله ﵄ ابن عتيك الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي ﷺ قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة.
العاشرة: موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها:
والنسائي) أن النبي ﷺ قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة.
(حديث راشد بن حبيش ﵁ الثابت في صحيح الجامع) أن النبي ﷺ قال: القتل في سبيل الله شهادة و الطاعون شهادة و الغرق شهادة و البطن شهادة و الحرق شهادة و السل و النفساء يجرها ولدها بسررها إلى الجنة.
الحادية عشرة، والثانية عشرة: من مات بداء البطن، وصاحب الحريق.
(حديث جابر ابن عبد الله ﵄ ابن عتيك الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أن النبي ﷺ قال: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيدة.
الثالثة عشرة: الموت بداء السِّل والعياذ بالله: