(حديث جابر ابن عبد الله ﵄ الثابت في صحيح مسلم) قال * نهى رسول الله ﷺ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في صحيح مسلم) قال قال رسول الله ﷺ * لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلي جلده خير له من أن يجلس على قبر.
وذلك لأن القبر بيت الميت المسلم وحرمته ميتاً كحرمته حياً (لحديث عائشة الثابت في صحيح أبي داود) أن النبي ﷺ قال: كسر عظم الميت ككسره حياً.
(٤) يحرم أن يكتب على القبر شيء:
(حديث جابر ابن عبد الله ﵄ الثابت في صحيح ابن ماجة) قال * نهى رسول الله ﷺ أن يكتب على القبر شيئ.
﴿تنبيه﴾: (والعلة في ذلك أن الكتابة على القبر تؤدي إلى تعظيمه و تعظيمه يكون سبباً في الشرك ولذا كان النهي حماية لجناب التوحيد وسداً لكل طريقٍ يجر إلى الشرك والعياذ بالله تعالى.
(٥) يحرم الصلاة إليها:
(حديث كنّاز بن الحصين الثابت في صحيح مسلم) أن النبي ﷺ قال: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
والأصل في النهي التحريم
(٦) يحرم الصلاة عندها ولو بدون استقبال:
(حديث أبي سعيد الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال * الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة.
(٧) يحرم بناء المساجد عليها:
(حديث عائشة الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا.
(حديث أبي هريرية الثابت في صحيحيأبي داود) أن النبي ﷺ قال: * لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا على فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
(٨) يحرم السفر إليها:
(حديث أبي هريرة ﵁ الثابت في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال لا تُشدُّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول والمسجد الأقصى
(٩) يحرم إيقاد السرج عليها لكونه بدعة لا يعرفها السلف الصالح ومن المعلوم شرعا أن كل بدعةٍ ضلالة كما أن فيها إضاعة المال في غير معنى شرعي.