Lewati ke konten

Kitab: Fashlul Khithab fiz Zuhd war Raqa'iq wal Adab · Pengarang: محمد نصر الدين محمد عويضة

Baca Juz 3, halaman 406

  1. كتاب الرقائق
  2. باب اغتنام كنوز الحسنات:
  3. اغتنام كنوز الحسنات:

ومعنى الساعي: الذي يذهب ويجيء في تحصيل ما ينفع الأرملة والمسكين والارملة بالراء المهملة التي لا زوج لها. أهـ

مسألة: ما الفرق بين الفقير والمسكين؟

(الفقير) الذين لا يجد شيئاً، أو يجد بعض الكفاية (أقل من النصف)

(المسكين) يجد نصف الكفاية أو أكثر من النصف، ودون الكفاية.

مسألة: كيف تعرف أن الرجل عنده نصف الكفاية أو أقل أو يزيد؟

يكون ذلك بخصم الإيرادات من المصروفات.

مسألة: إنسان يأخذ راتب شهري مقداره خمسة آلاف في السنة، وينفق في السنة عشرة آلاف، هل هو فقير أم مسكين؟

هو مسكين لأنه يجد نصف الكفاية.

مسألة: إذا كان راتبه أربعة آلاف، ومصروفه عشرة آلاف هل هو فقير أم مسكين؟

هو فقير لأنه يجد أقل من النصف.

مسألة: إذا لم يكن عنده شيئ ولا وظيفة ولا عمل؟

يكون فقير.

مسألة: هل المعتبر ما يكفي الإنسان للأكل والشرب فقط، أم المعتبر أيضاً السكنى و الإعفاف بالنكاح؟

المعتبر، الأكل والشرب والسكنى والإعفاف.

مسألة: إنسان عنده ما يكفيه من الأكل والشرب والكسوة و المسكن، وليس عنده مهرٌ ليتزوج به، هل يستحق الزكاة؟

نعم نعطيه ليعف نفسه.

[*] قال الإمام النووي ﵀ في شرح صحيح مسلم:

المراد بالساعي الكاسب لهما العامل لمؤنتهما، والأرملة من لا زوج لها سواء كانت تزوجت أم لا، وقيل هي التي فارقت زوجها، قال ابن قتيبة: سميت أرملة لمايحصل لها من الإرمال وهو الفقر وذهاب الزاد بفقد الزوج، يقال أرمل الرجل إذا فني زاده.

(٣٦) كفالة اليتيم:

(حديث سهل بن سعد ﵁ الثابت في صحيح البخاري) أن النبي ﷺ قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى.

[*] قال الحافظ ابن حجر ﵀ في الفتح:

أنا وكافل اليتيم أي القيم بأمره ومصالحه.

قال بن بطال حق على من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي ﷺ في الجنة ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك. أهـ

[*] قال الإمام النووي ﵀ في شرح صحيح مسلم:

كافل اليتيم القائم بأموره من نفقه وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك، وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية.

[*] قال الإمام المناوي رحمه الله تعالى في فيض القدير:

(أنا وكافل اليتيم) أي القائم بأمره ومصالحه هبه من مال نفسه أو من مال اليتيم كان ذا قرابة أم لا

Rujukan halaman ini: فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب، ج 3، ص 406 (SanadKitab #36375, hlm. urut 2253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.