• ألا يكون في النشاط الترويحي كذب وافتراء:
(حديث معاوية ابن حيدة في صحيحي أبي داوود والترمذي) أن النبي ﷺ قال: ويلٌ للذي يُحَدِّثُ فيكذبُ ليضحك به القوم ويلٌ له ويلٌ له.
• ألا يكون في النشاط الترويحي تبذير للمال واستهلاك باذخ؛ قال تعالى: ((وَآتِ ذَا القُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلا تُبَذِّرْ تَبْذِيراً (٢٦) إنَّ المُبَذِّرِينَ كَانُوا إخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً)) [الإسراء: ٢٦، ٢٧]، وسياق الآية في الإنفاق على ذي القربى والمسكين وابن السبيل، فكيف الحال في الترويح؟!.
• ألا يكون في النشاط الترويحي اختلاط بين الرجال والنساء لما يفضي إليه ذلك من النظر المحرم، والخلوة المحرمة، بالإضافة إلى أنه قد يكون ذريعة لمخالفات شرعية أكبر؛ قال تعالى: ((وَإذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ)) [الأحزاب: ٥٣]،
وقد حذَّر النبي ﷺ أيما تحذير من الاختلاط بين الرجال والنساء ومن ذلك ما يلي:
(حديث عقبة بن عامر في الصحيحين) أن النبي ﷺ قال: إياكم و الدخول على النساء قالوا: يا رسول اللّه أرأيت الحمو قال: الحمو الموت.
(حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ﵄ الثابت في صحيح مسلم) أن نفرا من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس فدخل أبو بكر الصديق وهي تحته يومئذ فرآهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله ﷺ وقال لم أر إلا خيرا فقال رسول الله ﷺ إن الله قد برأها من ذلك ثم قام رسول الله ﷺ على المنبر فقال لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان.
(حديث جرير بن عبد الله البجلي ﵁ الثابت في صحيح مسلم) قال: سألت النبي ﷺ عن نظرة الفجأة فأمرني أن أصرف بصري.
• ألا يكون في النشاط الترويحي نص على الحرمة.
ولقد جاءت بعض النصوص بتحريم بعض أنواع ووسائل الترويح، ومن ذلك:
(أ) المعازف:
ورد في تحريمها نصوص، منها ما يلي:
(حديث أبي أمامة في صحيحي الترمذي وابن ماجة) أن النبي ﷺ قال: لا تبيعوا القينات و لا تشتروهن و لا تعلموهن و لا خير في تجارة فيهن و ثمنهن حرام في مثل هذا أنزلت هذه الآية ﴿و من الناس من يشتري لهو الحديث﴾ الآية.