Lewati ke konten

Kitab: Fashlul Khithab fiz Zuhd war Raqa'iq wal Adab · Pengarang: محمد نصر الدين محمد عويضة

Baca Juz 10, halaman 32

  1. كتاب الآداب
  2. الباب الخامس أدب النفس
  3. آداب قضاء الحاجة:

(حديث المغيرة بن شعبة ﵁ الثابت في صحيحي أبي داوود والنسائي) أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا ذَهَبَ الْمَذْهَبَ (١) أَبْعَدَ.

والمتخلي في البنيان قد كُفي مشقة التحرز من كشف العورة، لوجود المرافق والمراحيض المستورة، فلله الحمد والمنة على تيسيره.

﴿تنبيه﴾: ينبغي على المتخلي في الصحراء أن لا يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وخصوصاً إذا كان هناك من يمكنه النظر إليه.

(حديث ابن عمر ﵄ الثابت في صحيحي أبي داوود والترمذي) كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنْ الْأَرْضِ.

(٧) البول قائماً وقاعداً:

الأصل في البول أن يكون من قعود، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة:

(حديث عائشة الثابت في صحيحي الترمذي وابن ماجه) قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكَم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقْوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَا جَالِسَاً.

وذلك لأن البائل قائماً لا يسلم عادةً من تلوث في بدنه وثوبه، ولكن إن دعت الحاجة إلى البوم واقفاً فلا بأس بذلك، وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة:

(حديث حُذيفة الثابت في الصحيحين) قَالَ: أَتَى النَّبِيُّ ﷺ سُبَاطَةَ (٢) قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَجِئْتُهُ بِمَاءٍ فَتَوَضَّأَ.

﴿تنبيه﴾: لا منافاة بين حديث حذيفة، وبين قول عائشة-﵄ فكلام عائشة يُحمل على الأغلب من عادة رسول الله ﷺ، وقلنا ذلك لثبوت بوله قائماً ﷺ. وحمل العلماء بول النبي ﷺ قائماً، على أن ذلك لبيان الجواز، أو أنه كان في مكان لا يستطيع معه البول جالساً.

﴿فائدة﴾: لجواز البول قائماً شرطان:

(١) أن يأمن التلويث.

(٢) أن يأمن الناظر. قاله ابن عثيمين (٣).

مسألة: هل يجوز البول قائماً لغير حاجة؟

Rujukan halaman ini: فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب، ج 10، ص 32 (SanadKitab #36375, hlm. urut 6058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.