وأما المباح: فخروج المريض من الأرض الوخمة إلى النزهة (١)، وقد أذن النبي ﷺ في ذلك للرعاء حين استوخموا المدينة (٢).
(ثانياً سفر الطلب):
سفر الطلب ينقسم أيضًا إلى واجب ومندوب وحرام ومكروه ومباح.
فالواجب: سفر الجهاد والحج وتحصيل القوت، لأن ما لا يتم (الواجب) (٣) إلا به فهو واجب.
والمستحب: السفر لطلب العلم والزيارة والعشرة والرباط (٤).
والحرام: سفر المعاصي (٥).
والمكروه: سفر الاستكثار من المال وغيره.
والمباح: سفر التنزه والتجارة، وكسب الزائد على القوت الذي لا ينتهي به إلى حد الطغيان للغنى.
حكم سفر السياحة:
قال الزركشي ﵀ في الغرر السافر فيما يحتاج إليه المسافر:
وأما سفر السياحة لا لغرض، ولا إلى مكان مقصود فمنهي عنه، وقال الإمام أحمد: ما السياحة من الإسلام في شيء ولا من فعل النبيين ولا الصالحين. ولأن السفر مشتت للقلب، فلا ينبغي للمريد أن يسافر إلا في طلب علم أو مشاهدة شيخ يقتدي به. انتهى.
وتأمل في الحديث الآتي بعين البصيرة:
Rujukan halaman ini:فصل الخطاب في الزهد والرقائق والآداب، ج 10، ص 85 (SanadKitab #36375, hlm. urut 6111)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.