Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 124

  1. الباب الثاني أدلة الأحكام الشرعية
  2. الدليل الثالث الإجماع
  3. تصور وقوع الإجماع

الدليل الثالث

الإجماع

تعريفه:

الإجماع في اللغة: العزم المؤكد، يقال: أجمع أن يفعل كذا أي عزم عليه.

وفي الاصطلاح: اتفاق مجتهدي الأمة الإسلامية في عصر من العصور على حكم شرعي.

ويزيد بعضهم قيدا في التعريف فيقول: «بعد وفاة النبي ﷺ» وهذا القيد معروف لدى الجميع وهو غير داخل في حقيقة الإجماع ولكنه بيان للوقت الذي يكون فيه الإجماع المعتد به.

ومحترزات التعريف واضحة.

تصور وقوع الإجماع:

اختلف العلماء في إمكان حصول الإجماع على ثلاثة أقوال:

١ ـ أنه ممكن الوقوع مطلقا في عهد الصحابة وبعدهم، وهو مذهب الجمهور.

وحجتهم: أنه ليس بمحال في ذاته ولا يترتب على فرض وقوعه محال، وهذا حد الممكن، وزادوا على ذلك أنه لا يشترط أن يتكلم الجميع بالحكم الشرعي بل يكفي أن يتكلم به بعضهم ويسكت الباقون وهذا غير ممتنع. ثم زادوا على ذلك بضرب أمثلة للإجماع كإجماع الصحابة على جمع القرآن في مصحف واحد، والوقوع دليل الإمكان وزيادة.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 124 (SanadKitab #36379, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.