Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 199

  1. الباب الثاني أدلة الأحكام الشرعية
  2. القسم الثالث من الأدلة
  3. الاستصحاب
  4. أنواع الاستصحاب
  5. استصحاب البراءة الأصلية

الاستصحاب

تعريفه:

الاستصحاب في اللغة: طلب الصحبة.

وفي الاصطلاح: هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على أنه كان ثابتا في الزمان الأول.

ومعنى التعريف: أنه إذا ثبت حكم بدليل معين في وقت معين يبقى ذلك الحكم ثابتا حتى يرد دليل يرفعه.

ووجه تسميته استصحابا: أن المجتهد يستصحب الحكم الأول حتى يرد ما يدل على ارتفاعه.

مثال ذلك: إذا توضأ ثم شك في وجود ما ينقض الوضوء فإنه يستصحب الحكم السابق، وهو كونه طاهرا حتى يثبت خلافه.

أنواع الاستصحاب:

يتنوع الاستصحاب إلى أربعة أنواع هي:

١ـ استصحاب البراءة الأصلية:

أي: براءة ذمة الإنسان من التكاليف الشرعية والحقوق المالية، حتى يقوم دليل على شغلها بشيء من ذلك. فالحكم بعدم فرضية صلاة سادسة، وبعدم وجوب صوم شعبان معلوم بالبراءة الأصلية، وكذا الحكم ببراءة ذمته من الديون التي لم يقم دليل على تعلقها بها.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 199 (SanadKitab #36379, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.