Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 216

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. الأمر والنهي
  3. الأمر
  4. تعريف الأمر

الأمر

كلام الأصوليين في الأمر ينصب على جانبين:

١ـ لفظ الأمر، وهو الكلمة المكونة من: (أَ مَ رَ). وهذا يظهر من كلامهم عند تعريفه، وفي أن الأمر هل له صيغة تخصه؟

٢ـ دلالة ما يصدق عليه لفظ الأمر من الألفاظ، مثل: صلوا، وصوموا، ونحوهما من الألفاظ الموضوعة للأمر، وسأتناول كلا من الجانبين، مع الاهتمام بالجانب الثاني؛ لأنه المقصود من دراسة هذا الباب.

تعريف الأمر:

كلمة الأمر عرفها بعض الأصوليين بأنها: طلب الفعل بالقول على جهة الاستعلاء. فاشتمل التعريف على ثلاثة قيود هي:

أ ـ ... طلب الفعل، وهذا يخرج طلب الترك؛ فإنه يسمى نهيا لا أمرا.

ب ـ أن يكون بالقول لا بالفعل ولا بالإشارة والكتابة.

ج ـ أن يكون الطلب على جهة الاستعلاء، أي: يعرف من سياق الكلام أو من طريقة التكلم به أن الآمر يستعلي على المأمور، سواء أكان أعلى منه رتبة أم أدنى منه في واقع الأمر.

وبناء على هذا التعريف فإن العبد لو قال لسيده: افعل كذا، بنبرة توحي بأنه يستعلي عليه، سمي كلامه هذا أمرا، واستحق التأديب عليه لأنه يأمر سيده.

وأما إن قال: افعل كذا، على جهة التوسل والسؤال فلا يسمى أمرا، مع أن اللفظ واحد.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 216 (SanadKitab #36379, hlm. urut 215)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.