Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 251

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. الأمر والنهي
  3. الأمر
  4. مقتضى الأمر
  5. اقتضاء الأمر الإ جزاء بفعل المأمور به
  6. الأمر بالأمر بالشيء
  7. الأقوال في المسألة

يفعل كذا، متعديا على حق المخاطب بأمر عبده دون إذنه، وليس كذلك عند أهل اللغة فعرفنا أن الأمر بالأمر ليس أمراً.

٣ - أنه يجوز أن يأمر أحد عبيده بأن يأمر عبده الآخر بشيء ثم يقول للأخر لا تطعه ولا يعد ذلك تناقضا، ولو كان الأمر بالأمر أمرا لكان تناقضا من السيد (١).

القول الثاني: أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء.

وهذا القول نسب لبعض الشافعية وقيل إنه اختيار العبدري وابن الحاج في شرحيهما للمستصفى (٢).

واستدل لهذا القول بأدلة أهمها:

ما ورد أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فأخبر عمر ـ ﵁ ـ الرسول ﷺ، فقال: «مره فليراجعها». الحديث، وروي بلفظ: «أن ابن عمر طلق زوجته وهي حائض فأمره النبي ﷺ أن يراجعها» والقصة واحدة (٣).

وجه الدلالة: أن أمر الرسول ﷺ لعمر أن يأمر ابنه بالمراجعة عد أمراً لابن عمر بالمراجعة؛ لذا روي الحديث بلفظ: أمر رسول الله ابن عمر أن يراجع زوجته. لأن القصة واحدة، ولولا أن الأمر بالأمر أمر لما عد ذلك أمرا لابن عمر من الرسول ﷺ، ولما صحت رواية من روى أن النبي ﷺ أمر ابن عمر بالمراجعة.

والراجح هو القول الأول، مع استثناء ما لو قال الأول: قل لفلان: إني

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 251 (SanadKitab #36379, hlm. urut 250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.