Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 253

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. الأمر والنهي
  3. الأمر
  4. مقتضى الأمر
  5. اقتضاء الأمر الإ جزاء بفعل المأمور به
  6. دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده
  7. الأقوال

دلالة الأمر بالشيء على النهي عن ضده

الضدان: هما اللذان لا يجتمعان وقد يرتفعان، كالوجوب والتحريم.

والنقيضان: اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، كالوجود والعدم.

والخلافان: اللذان قد يجتمعان وقد يرتفعان، كالطول والحمرة.

ويعلم من ذلك أن التلبس بفعل معين يمنع من التلبس بضده أو نقيضه في الوقت نفسه، ولا يمنع من التلبس بهما في وقت آخر، وأما الخلاف فلا يمنع التلبس به التلبس بخلافه.

إذا تقرر هذا فإن بعض الأصوليين قد تجوز في إطلاق الضد في هذه المسألة فأطلقه على المخالف.

تحرير محل النزاع: اختلف العلماء في الأمر بشيء هل يعد نهيا عن فعل ضده أو أضداده من حيث المعنى؟

أما من حيث الصياغة واللفظ فلا يختلفون في أن الأمر بالشيء ليس عين النهي عن الضد.

الأقوال:

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو أضداده إن كان له أضداد كثيرة.

ونقل عن بعض الأشعرية قولهم إن الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. وهذا مبني على أن الكلام اسم للمعنى القائم بالنفس، لا للفظ المسموع. وهو باطل كما عرف في موضعه.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 253 (SanadKitab #36379, hlm. urut 252)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.