Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 260

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. الأمر والنهي
  3. الأمر
  4. مقتضى الأمر
  5. اقتضاء الأمر الإ جزاء بفعل المأمور به
  6. الأمر بعد الحظر
  7. الأقوال
  8. الأدلة

يجري الخلاف فيها وكثيراً ما يدعي كل فريق أنها تشهد لقوله.

الأقوال:

القول الأول: أن الأمر بعد الحظر للإباحة. وهو قول الشافعي، كما حكاه عنه ابن القطان، وابن السمعاني، والآمدي، والأسنوي، وغيرهم.

وقال القاضي عبد الوهاب، وابن خويز منداد: إنه قول مالك. ونقله ابن برهان عن أكثر الفقهاء. واختاره ابن قدامه.

ويقرب من هذا القول في التطبيق قول ابن تيمية إن الأمر بعد الحظر يرفع التحريم، ويعود الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر، فقد يكون مباحاً، وقد يكون مندوباً، وقد يكون واجباً (١).

الأدلة:

١ - العرف الشرعي في استعمال الأمر بعد الحظر هو استعماله للإباحة، ومن ذلك:

ـ ... قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة٢].

ـ ... وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ [الجمعة١٠]، وليس البيع والشراء واجبا بعد الجمعة باتفاق.

ـ ... وقوله تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة٢٢٢] وليس إتيان النساء بعد الطهر واجباً بل مباحاً.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 260 (SanadKitab #36379, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.