Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 285

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. العام والخاص
  3. تعريف العام والخاص

العام والخاص

تعريف العام والخاص:

العام: اسم فاعل من العموم، بمعنى: الشمول والإحاطة. ومنه سميت العمامة لأنها تحيط بالرأس. والعم والعمومة: اسم بعض القرابات، سموا بذلك لأنهم يحيطون بالإنسان عند احتياجه للمساعدة عادة.

والعام في الاصطلاح: «اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد».

هذا تعريفه عند جمهور الأصوليين، وهو لفظ الرازي في المحصول، وقد تبعه عليه أكثر من جاء بعده، وهو قد أخذه عن أبي الحسين البصري وزاد فيه بعض القيود.

وعند المتقدمين من الأصوليين يعرف بأنه: ما عم شيئين فصاعداً.

فلا يذكرون فيه تقييده باللفظ فيكون شاملاً للفظ والمعنى بناء على أن المعنى يعم كما سيأتي.

ولا يقيدونه بالاستغراق، بل يكتفون بأن يكون فيه شمول ما. ولهذا فإنهم قد يطلقون اسم العام على المطلق وبالعكس.

وبعد استقرار الاصطلاح يجب أن يحتوي التعريف على ما يميز العام عن المطلق. وقد اجتهدوا في اختيار العبارة المناسبة لتعريفه.

ومن أفضل العبارات عبارة الرازي المتقدمة.

«اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد».

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 285 (SanadKitab #36379, hlm. urut 284)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.