Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 290

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. العام والخاص
  3. أقسام العام

٣ - العام عرفاً: وهو ما عرف عمومه بعرف الشرع أو بعرف أهل اللغة.

مثال الأول: عموم الخطاب الوارد بصيغة جمع الذكور للإناث، مثل قوله ﷺ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» (متفق عليه)، فلفظ (المسلمون) جمع مذكر سالم، ولكنه يشمل النساء عرفا؛ حيث عرف من عادة الشارع تغليب الذكور على الإناث عند الاجتماع.

ومثال الثاني: قوله تعالى: ﴿فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ﴾ [الإسراء٢٣] فهذا اللفظ يدل بالوضع على تحريم التأفف من الوالدين، ومن حيث العرف اللغوي هو عام في كل ما فيه أذى لهما.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 290 (SanadKitab #36379, hlm. urut 289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.