Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 295

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. العموم المعنوي
  3. أنواع العموم المعنوي
  4. عموم المفهوم

الأدلة أوجدت عرفا شرعيا يجب أن تحمل عليه خطابات الشارع.

والقائلون بالتخصيص بالرسول ﷺ يقولون: إن اللفظ خاص من حيث الوضع اللغوي، فيبقى على خصوصه حتى تقوم دلالة على صرفه عن خصوصه من قياس أو غير ذلك.

وبهذا يتبين أن أثر الخلاف يظهر حين يفعل الرسول ﷺ فعلا على خلاف ما نهى عنه الصحابة، هل يكون فعله مخصصا للعموم أو ناسخا له؟ وذلك كما ثبت عنه من النهي عن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان عند قضاء الحاجة، مع ما ثبت أنه استقبل القبلة.

فعلى القول بأن الأصل في الخطاب الموجه للرسول ﷺ دخول الأمة، لا تردد في أن فعله يخصص العموم؛ لأنه لا يفعل إلا ما يجوز له فعله، وينسخ العموم إن جاء بعد العمل.

وعلى القول الآخر لا يعد فعله تخصيصا ولا نسخا حتى نعلم أنه فعل امتثالا لخطاب عام.

ومن الأصوليين من لم يتنبه إلى اللازم من الخلاف، فظن أن الخلاف لفظي، أو مال إلى ترجيح القول بالخصوصية دون أن يلتزم بما يلزم منه مما ذكرته آنفا.

٤ - عموم المفهوم:

وهو قسمان:

أـ مفهوم الموافقة: مثاله: قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا﴾ [النساء١٠] فالآية من حيث اللفظ حذرت من أكل مال اليتيم، ومن حيث المفهوم هي عامة في كل تصرف يفوِّت على اليتيم ماله، سواء أكان أكلا أم لبسا أم صدقة.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 295 (SanadKitab #36379, hlm. urut 294)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.