Lewati ke konten

Kitab: Ushulul Fiqh alladzi la Yasa'ul Faqiha Jahlah · Pengarang: عياض السلمي

Baca halaman 306

  1. الباب الثالث دلالة الألفاظ
  2. صيغ العموم المشتهرة
  3. النكرة في سياق النفي وما في معناه

الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ﴾ [الأنبياء٥٢].

ج ـ (أين)، و (أنى): ويستفهم بها عن المكان، ومثال الأولى قوله تعالى: ﴿فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ﴾ [التكوير٢٦]، ومثال الثانية قوله تعالى: ﴿قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَذَا﴾ [آل عمران٣٧].

د ـ ... (متى)، و (أيان): ويستفهم بهما عن الزمان، ومثال الأولى قوله تعالى: ﴿وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا﴾ [الإسراء٥١]، ومثال الثانية قوله تعالى: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا﴾ [الأعراف١٨٧].

هـ ـ ... (أي) الاستفهامية: ومثالها قوله تعالى: ﴿قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ﴾ [الأنعام١٩].

وـ ... (كم) الاستفهامية: ومثالها قوله تعالى: ﴿قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ﴾ [الكهف١٩].

٧ - النكرة في سياق النفي وما في معناه:

اتفق أرباب العموم على أن النكرة في سياق النفي من صيغ العموم في الجملة، وإنما وقع الخلاف بينهم في بعض صورها وفي طريقة عمومها.

ولقد عدها كثير من الأصوليين من أقوى صيغ العموم كما سيأتي بيان ذلك.

ويشترط لإفادة النكرة العموم أن لا يكون النفي لسلب الحكم عن المجموع، كقولنا: ما كل عدد زوجاً. فإن هذا لا يفيد عموم السلب بل يفيد سلب العموم.

Rujukan halaman ini: أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله، ص 306 (SanadKitab #36379, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.